السيد محمد الحسيني الشيرازي

87

إيصال الطالب إلى المكاسب

من بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث احترز بقول العلامة : « ما لا يقبل التطهير من النجاسات » عما يقبله ولو بالاسلام ، كالمرتد ، ولو عن فطرة ، على أصح القولين . فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام . وأنت خبير بان حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر ، نظير حكمهم بجواز بيع الكلب ، لا من حيث قابليته للتطهير